مرسوم تنفيذي رقم 20-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
الفصل الثاني — كيفيات منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية › القسم الأول — اللجنة المحلية للانتقاء
المادة 9
تجتمع لجنة الانتقاء مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.