الفصل الثاني — كيفيات منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية › القسم الأول — اللجنة المحلية للانتقاء
المادة 5
تلزم كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني بإعداد قائمة مرشحيها للجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية سنويا، مرفقة باستماراتهم التقديرية وإرسالها إلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، والمتعلقة بأحسن :
– المتمهنين،
– معلمي التمهين والحرفيين،
– المستخدمين (عمومي وخاص)،
– المستخدمين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا (عمومي وخاص)،
– المكوّنين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا.
تقترح المؤسسة العمومية للتكوين المهني مترشحا واحدا عن كل فئة.