مرسوم تنفيذي رقم 20-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تمنح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية لأحسن :
– المتمهنين،
– معلمي التمهين والحرفيين،
– المستخدمين (عمومي وخاص)،
– المؤسسات العمومية للتكوين المهني،
– المستخدمين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا (عمومي وخاص)،
– المكونين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا.