الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 17
يتولى الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل النفقات المترتبة على الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-269 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، كما يأتي