مرسوم تنفيذي رقم 20-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
الفصل الثالث — معايير منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية
المادة 14
تحدد معايير انتقاء المترشحين للجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، حسب كل فئة. 26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م