مرسوم تنفيذي رقم 20-293
· ج.ر عدد 62 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
الفصل الثاني — كيفيات منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية › القسم الثاني — اللجنة الوطنية للجوائز
المادة 13
تجتمع اللجنة الوطنية للجوائز مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتتداول على أساس الاقتراحات المقدمة من لجان الانتقاء المذكورة في المادة 6 أعلاه.