المادة الأولى
تشمل مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ما يأتي :
1 - رئيس الديوان، ويساعده : . أربعة (4) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
تحضير وتنظيم مشاركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة في الأنشطة الحكومية والأنشطة المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان ومختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تحضير وتنظيم علاقات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة مع أجهزة الإعلام وفي مجال العلاقات الدولية والعلاقات العامة متابعة نقل التكنولوجيا والنظم البيئية للمؤسسات المصغرة ومتابعة مخططات التكوين وبرامج تنمية القطاع،
- إحصاءات وتحليل الوضع العام للقطاع وتوحيد حصائل نشاطات الهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
ملحقان (2) بالديوان.
2- الهياكل الآتية :
مديرية المؤسسات المصغرة والنظم البيئية، مديرية الشؤون القانونية.