مرسوم تنفيذي رقم 20-290
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-290 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة 16
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر 2020 عبد العزيز جراد