مرسوم تنفيذي رقم 20-290
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-290 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة 16
المادة 6
يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، إنشاء أي هيكل للتشاور و / أو التنسيق بين الوزارات وكل جهاز من شأنه التكفل الجيد بالمهام المسندة إليه.