مرسوم تنفيذي رقم 20-290
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-290 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة 16
المادة 5
يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، لضمان تنفيذ مهامه وتحقيق الأهداف المنوطة به، تنظيم المصالح والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. 24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م