مرسوم تنفيذي رقم 20-288
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-288 مؤرخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 13 سنة 2020، يتضمن تحويل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم "مدرسة خارج الجامعة" إلى مدرسة عليا. 14
المادة 8
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة.