مرسوم تنفيذي رقم 20-288
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-288 مؤرخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 13 سنة 2020، يتضمن تحويل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم "مدرسة خارج الجامعة" إلى مدرسة عليا. 14
المادة 3
يحدد مقر المدرسة بدالي إبراهيم، ولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالرياضة.