مرسوم تنفيذي رقم 20-288
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-288 مؤرخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 13 سنة 2020، يتضمن تحويل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم "مدرسة خارج الجامعة" إلى مدرسة عليا. 14
المادة الأولى
تحوّل المدرسة خارج الجامعة المسماة "المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم"
المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة، إلى مدرسة عليا.