مرسوم تنفيذي رقم 20-287
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-287 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11–209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره
المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-209 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه ، بالمادة 9 مكرر، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : يسلم رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب بطاقة الفنان حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
مدة صلاحية البطاقة المذكورة أعلاه، خمس (5) سنوات قابلة للتجديد".