الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — المفتشية العامة
المادة 9
تنجز المفتشية العامة دوريا، حصيلة تحليلية وتقييمية عن أنشطتها البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية وترسلها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يعد المفتش العام للتربية الوطنية تقريرا سنويا، يرسله إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية يتضمن، على الخصوص وضعية سير الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع ويقدم الاقتراحات الكفيلة بتحسين أدائها.