الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — المفتشية العامة
المادة 5
تتولى المفتشية العامة، تحت إشراف المفتش العام للتربية الوطنية و في إطار المهمة العامة المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان متابعة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم،
- السهر على متابعة تطبيق التعليمات والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية،
- التأكد من السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية
- مراقبة البرامج التعليمية والتكوينية وتقييمها بما يحقق تحسين أداء المنظومة التربوية ومردودها،
- السهر على تنفيذ التعليمات والتوجيهات الرسمية المتعلقة بالبرامج والمواقيت وطرائق التعليم وكذا تقييم أعمال التلاميذ وتوجيههم بما يحقق جودة العملية التربوية
- المشاركة في اعتماد المدوّنات المتعلقة بالوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية، وتقييمها، متابعة وتأطير وتقييم أنشطة موظفي التفتيش لجميع المستويات التعليمية بالتنسيق مع الهياكل المركزية ومديريات التربية بالولايات ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية
- المساهمة في إعداد وتقييم مخططات وبرامج تكوين الموظفين بما يحقق تحسين مردودهم البيداغوجي والإداري وترقيتهم في مسارهم المهني،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للهياكل والموارد البشرية والمالية والمادية والوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية بما يحقق الأهداف التربوية
- السهر على احترام تطبيق بنود دفتر الشروط الذي تخضع له مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
- الإشراف على مهام التفتيش المنجزة داخل مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لضمان تطابق أنشطتها البيداغوجية والإدارية مع البرامج التعليمية الرسمية والإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، متابعة تحضير وتنظيم وتقييم مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات المؤهلة
- متابعة تطوير وتحديث آليات التسيير البيداغوجي والتربوي والإداري والمالي من خلال التحكم في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- المشاركة في أعمال البحث والدراسات التحليلية والتقييمية أو الاستشرافية على مواضيع ووضعيات مهنية ذات أهمية بيداغوجية وتربوية أو إدارية ومالية،
- مراقبة مدى تطبيق قواعد الوقاية والأمن داخل المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية بما يحقق حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات،
- تقييم أداءات التسيير والحوكمة على مستوى هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية واقتراح التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وزيادة على المهام المذكورة أعلاه ، يمكن أن تكلف المفتشية العامة من قبل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، في إطار صلاحياتها، بمهام ظرفية تتعلق بملفات ووضعيات ذات طابع خاص.