مرسوم تنفيذي رقم 20-286
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
يمارس المفتش العام للتربية الوطنية سلطته السلمية على جميع موظفي المفتشية العامة للتربية الوطنية وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها.