مرسوم تنفيذي رقم 20-286
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 3
تضم المفتشية العامة للتربية الوطنية، ما يأتي :
جهاز مركزي على مستوى الإدارة المركزية، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة"،
- - جهاز محلي بطابع جهوي ، يدعى في صلب النص "المفتشية الجهوية". 24 صفر عام 1442 ه 12 أكتوبر سنة 2020 . م الجريدة الرسمية م