مرسوم تنفيذي رقم 20-286
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
الفصل الأول — الهدف
المادة 2
توضع المفتشية العامة للتربية الوطنية، الجهاز الدائم للتفتيش والرقابة والتقييم، تحت سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتكلّف، في إطار مهمتها العامة، بتصميم وتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لتفتيش ومراقبة وتقييم الأنشطة البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية والمادية في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وكذا مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.