مرسوم تنفيذي رقم 20-286
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 18
يعيّن المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشون في المفتشية العامة بموجب مرسوم. وتنهى مهامهم وفق الأشكال نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام للتربية الوطنية والمفتشين بالمفتشية العامة وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالوظائف العليا للدولة.