مرسوم تنفيذي رقم 20-286
· ج.ر عدد 61 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–286 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها. 10
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المفتشية الجهوية
المادة 11
تشتمل المفتشية العامة للتربية الوطنية على عشر (10) مفتشيات جهوية، يغطي اختصاصها الإقليمي عدة ولايات.
يحدّد سير المفتشية الجهوية وموقعها واختصاصها الإقليمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.