الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية، كما يأتي :
– رئيس وحدة رئيسية صنف "أ"،
- رئيس وحدة رئيسية صنف "ب"،
- رئيس وحدة ثانوية
- رئيس وحدة بحرية
- رئيس وحدة قطاع
- رئيس مركز متقدم
- رئيس مركز الإسعاف عبر الطرقات رئيس مركز التنسيق العملي بالوحدة الرئيسية من الصنف "أ"، رئيس مركز التنسيق العملي بالوحدة الرئيسية من الصنف "ب"،
- رئيس مكتب بالوحدة الرئيسية صنف "أ"،
- رئيس مكتب بالوحدة الرئيسية صنف "ب"،
- رئيس مكتب بالوحدة الثانوية والوحدة البحرية.