مرسوم تنفيذي رقم 20-283 · ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-283 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجّهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.