مرسوم تنفيذي رقم 20-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-282 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––