مرسوم تنفيذي رقم 20-282
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-282 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وفي الباب رقم 37–01 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”.