مرسوم تنفيذي رقم 20-281
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-281 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار 1.100.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 34–90 ”الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”.