مرسوم تنفيذي رقم 20-281
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-281 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار 1.100.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 34–01 ”الإدارة المركزية – تسديد النفقات”.