مرسوم تنفيذي رقم 20-280
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-280 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––