مرسوم تنفيذي رقم 20-280
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-280 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 36–07 ”الإدارة المركزية – إعانة للمركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي، في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو”.