مرسوم تنفيذي رقم 20-280
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-280 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37–18 ”الإدارة المركزية – المساهمة في حصة الجزائر في برنامج دعم حماية وتثمين التراث الثقافي بالجزائر”. 7 أكتوبر سنة 2020 م