مرسوم تنفيذي رقم 20-280 · ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-280 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.