مرسوم تنفيذي رقم 20-278 · ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-278 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020، حسب كل قطاع

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.