مرسوم تنفيذي رقم 20-278

مرسوم تنفيذي رقم 20-278 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020، حسب كل قطاع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.