مرسوم تنفيذي رقم 20-277
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-277 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته
المادة 5
يرفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري، للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية. 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م