مرسوم تنفيذي رقم 20-277
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-277 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته
المادة 4
يمدد إجراء حظر جميع أنواع التجمعات والحفلات و / أو المناسبات العائلية، ولا سيما احتفالات الزواج والختان.