مرسوم تنفيذي رقم 20-277
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-277 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته
المادة 3
يمكن الولاة ، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات إجراء الحجر الجزئي أو الكلي المستهدف لبلدية، أو بلدة، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.