المادة 2
يعاد تكييف إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين (30) يوما كما يأتي :
- يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشرة مساءً إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، على الولايات الإحدى عشر (11) الآتية : باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقسنطينة، ووهران، باستثناء الولايات المذكورة في الفقرة أدناه.
- لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات السبعة والثلاثين (37) الآتية : أدرار، والشلف ، والأغواط، وأم البواقي، وبسكرة، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتبسة، وتيارت والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وقالمة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تيموشنت، وغرداية، وغليزان.