مرسوم تنفيذي رقم 20-273
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-273 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
المادة 7
يخول المفتشون الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.