المادة 3
تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
- السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الصناعة الصيدلانية
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة الصيدلانية ومتابعتها،
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الاستعمال العقلاني للأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والحفاظ عليها وصيانتها وأمنها،
- إجراء تقييمات دائمة لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للبنود الواردة في دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع للقواعد والمقاييس الأمنية تزويد، بنك البيانات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها، من خلال عمليات تفتيش لحساب الإدارة المركزية
- توجيه وإرشاد المسيرين في تنفيذ مهام التنبؤ والتخطيط والتسيير والإدارة الخاص بهم،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية.