مرسوم تنفيذي رقم 20-273
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-273 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير ، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم ومراقبة نشاطات قطاع الصناعة الصيدلانية.