مرسوم تنفيذي رقم 20-272
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-272 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية. 20
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد
- ★ -