مرسوم تنفيذي رقم 20-272
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-272 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية. 20
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة الصيدلانية، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.