المادة 7
مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
- تحضير وتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بميزانية تسيير وتجهيز الإدارة المركزية
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- وضع وتنفيذ مخطط استراتيجي للتكوين خاص بالقطاع
- تسيير وحماية الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحديد وتنفيذ سياسة تنمية وتثمين الموارد البشرية للقطاع، تسيير العمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتنظيم ومتابعة مسارهم المهني،
- اتخاذ كل تدبير من شأنه ضمان ظروف العمل الملائمة والتسيير الفعال لعلاقات العمل 1 أكتوبر سنة 2020 م
- تسيير العمليات المتعلقة بتكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين برامج تكوين المستخدمين تماشيا مع مهام القطاع، بالاتصال مع المؤسسات والقطاعات المعنية
- تقييم أثر التكوين المتواصل على نوعية الخدمات.
2. المديرية الفرعية للمالية والوسائل والممتلكات وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
- دراسة واقتراح كل التدابير الهادفة إلى تحسين كيفيات تنفيذ الميزانية
- تنفيذ مجموع العمليات المالية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية
- إعداد حصائل وتقييمات الميزانية
- تقييم حاجات الوزارة من الوسائل المادية واللوازم الضرورية للسير الحسن للمصالح والسهر على توزيعها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان صيانة ممتلكات الإدارة المركزية
- إجراء جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية.