المادة 5
مديرية أنظمة الإعلام والتوثيق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على وضع أنظمة الإعلام اللازمة لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع
- إعداد استراتيجية وطنية للتحويل الرقمي للقطاع، تحديد أدوات وطرق تنظيم أنظمة الإعلام
- تسيير مشاريع الانتقال الرقمي بالتنسيق مع مختلف المديريات والمؤسسات تحت الوصاية عصرنة العمل العمومي عن طريق لامادية الإجراءات والرقمنة في قطاع الصناعة الصيدلانية، خصوصا التسيير الإلكتروني للوثائق ونظام تسجيل الأدوية بمساعدة الحاسوب،
- إنشاء وتسيير وحفظ الرصيد الوثائقي للقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحديد وتنفيذ سياسة التحويل الرقمي وسياسة البيانات،
- تطوير أنظمة إعلام الوزارة ووضعها وتسييرها،
- إعداد قواعد بيانات وتطوير أنظمة تسييرها، وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، تطوير تطبيقات قطاعية خاصة مرتبطة بأنشطة القطاع، تطوير ونشر الخدمات الإلكترونية على الخط الفائدة المتعاملين في ميدان الصناعة الصيدلانية،
- تحديد حاجات الوزارة من التجهيزات المعلوماتية واقتراح تدعيمها وتحيينها، ضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية والشبكات
- ضمان الأمن المعلوماتي، لا سيما فيما يخص التجهيزات المعلوماتية والشبكات والبوابات الالكترونية ومراكز البيانات.
2. المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسيير الرصيد الوثائقي والمحافظة عليه، لا سيما عن طريق رقمنة الوثائق وضمان حفظ أرشيف الوزارة
– تطوير ووضع تسيير إلكتروني للوثائق في إطار تشكيل رصيد وثائقي رقمي لفائدة القطاع،
- وضع وتسيير دعائم التوزيع الرقمي للمنشورات، ضمان معالجة أرشيف الوزارة واستغلاله وحفظه
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال الأرشيف.