المادة 4
مديرية اليقظة الاستراتيجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بكل دراسة استشرافية ترتبط بنشاطات الصناعة الصيدلانية.
تقييم حاجات سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضع نظام معلوماتي لمتابعة المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وضع كل نظام يقظة استراتيجية لتفادي وقوع ندرة المخزونات
- ضمان متابعة تطورات اتجاهات السوق الوطني والدولي فيما يتعلق بمختلف النشاطات الصيدلانية
- إعداد سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- ضمان اليقظة التكنولوجية الدائمة على المستوى الدولي التي تسمح بالوصول إلى الجزيئات المبتكرة، تحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية. 1 أكتوبر سنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية للتحليل والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحليل وتقييم الحاجات الوطنية السنوية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
- متابعة وتحليل وضعيات المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- السهر على الإبقاء المستمر على التوفر الفوري لمخزونات الأمن على مستوى المؤسسات الصيدلانية
- وضع نظام إنذار وتقييم أخطار حدوث ندرة المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
- تشكيل قاعدة بيانات تحيّن بصفة منتظمة لوضعيات المخزونات تكون في متناول من طرف جميع المصالح المعنية للاطلاع عليها،
- إعداد تقرير دوري عن المعطيات والمعلومات المتعلقة بترويج المنتوج المحلي في السوق الوطنية والدولية،
– إعداد تقارير دورية عن وضعية السوق المحلي فيما يتعلق بالعرض والطلب، وتقييم أخطار اضطراب السوق المحلي وخطر حدوث ندرة.
- تحديد وتحيين دوري للمدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- إعداد وتحيين قائمة الأدوية الأساسية،
- إعداد وتحيين السجل الوطني للأدوية، وكذا دستور الأدوية.
2. المديرية الفرعية للتقييم الاقتصادي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ومتابعة سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مع الهياكل والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة بصفة منتظمة في تقييم الأسعار عند الاستيراد وأسعار البيع عند الخروج من المصنع للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- تشكيل قاعدة بيانات تحيّن بصفة منتظمة لوضعيات الأسعار تكون في متناول من طرف جميع المصالح المعنية للاطلاع عليها، تقييم التكاليف المتعلقة بالاستراتيجيات العلاجية الجديدة،
- إعداد معايير وإجراءات تقييم أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتكاليف العلاجية 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
- تقييم الدراسات الصيدلانية والاقتصادية الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تنجزها المؤسسات الصيدلانية واقتراح توصيات بخصوص وضعها في السوق واستعمالها.