المادة 3
مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الموجهة لضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تنظيم وضبط نشاط استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تنظيم وضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
- اعتماد المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع وكذا الشركات المتخصصة في الترقية الطبية ضمان المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية الخاصة للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1. المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
دراسة المعايير والوسائل التي تسمح بضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ووضعها،
- دراسة اقتراحات مخططات سنوية لتوقعات استيراد المواد الأولية والمدخلات الموجهة للإنتاج المحلي والمصادقة عليها وترخيصها،
- دراسة اقتراحات مخططات سنوية لتوقعات استيراد المواد التامة التصنيع الموجهة للاستهلاك على حالها والمصادقة عليها وترخيصها،
- ضمان المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية الخاصة :
• إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وعرضها وتوزيعها،
• استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا.
- تسليم الشهادات الرسمية لاستيراد المواد الأولية والمواد النهائية للمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الحساسة،
- تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة، بعد أخد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
2. المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تسليم الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع وكذا مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين
- تسليم اعتمادات الشركات المتخصصة في الترقية الطبية ومقررات ممارسة للمندوبين الطبيين
- وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على توزيع واستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ضمان اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد الطبي، بالاتصال مع المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.