المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : . الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، يلحق به مكتب البريد والاتصال وكذا المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 1 أكتوبر سنة 2020 م . رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص ويكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- الاتصال والعلاقة مع أجهزة الإعلام
– متابعة الوضع الاقتصادي في القطاع
- متابعة برامج ترقية البحث والاستثمار وتنمية الصناعة الصيدلانية تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها ومتابعتها
- العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
• المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. . الهياكل الآتية :
مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث، مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط مديرية اليقظة الاستراتيجية مديرية أنظمة الإعلام والتوثيق مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون مديرية الإدارة والوسائل.