مرسوم تنفيذي رقم 20-271 · ج.ر عدد 58 لسنة 2020 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-271 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.