المادة 9
يكلف الوزير، في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ووفقا للقواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل الجزائر ، لدى المنظمات الدولية والجهوية المرتبطة نشاطاتها بنشاطات القطاع والسهر ، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
- المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، لا سيما منها الاتفاقات المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية،
- المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات الجهوية والدولية من أجل الاستفادة من الموارد وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم وسير الصناعة الصيدلانية
- - تنظيم النشاطات والتظاهرات على الصعيد الوطني والدولي ذات الصلة بمجال الصناعة الصيدلانية وضمانها.