المادة 6
يكلف الوزير، بعنوان ترقية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتصديرها وتموقعها على الصعيد الجهوي والدولي ، على الخصوص بما يأتي : 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
- ضمان ترقية الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للتصدير،
- تشجيع الاستثمارات في الصناعة المحلية وربطها بالإستشراف نحو التصدير،
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى إنشاء أرضيات تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تشجيع تسجيل المؤسسات الصيدلانية المنتجة في مسارات التصديق والاعتماد الدولية
- تحديد التدابير التحفيزية لفائدة تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة خصوصا للأسواق الجهوية والدولية ويسهر على تنفيذها،
- السهر على تعزيز مكانة المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية في الساحات الجهوية والقارية والدولية.