مرسوم تنفيذي رقم 20-271
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-271 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
المادة الأولى
يقترح وزير الصناعة الصيدلانية في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.