مرسوم تنفيذي رقم 20-271
· ج.ر عدد 58 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-271 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد